الميثاق
الميثاق التأسيسي لمجلس السلام، الموقّع في 16 يناير 2026.
المبادئ التأسيسية
إيمانًا بأن تحقيق السلام الدائم يحتاج إلى تفكير عملي، وحلول واقعية، والجرأة على مراجعة الأساليب والمؤسسات التي أثبتت التجربة قصورها؛
وإدراكًا بأن السلام المستدام يترسخ عندما يُمكَّن الناس من تولّي مسؤولية مستقبلهم وصنعه بأنفسهم؛
وتأكيدًا بأن الشراكات الجادة، القائمة على تقاسم الأعباء والالتزامات، والمبنية على تحقيق نتائج ملموسة، هي السبيل لترسيخ السلام في المناطق التي طال انتظار استقراره فيها؛
وإقرارًا بأن العديد من مقاربات بناء السلام كرّست الاعتماد المستمر على المساعدات، ورسّخت إدارة الأزمات بدل من تمكين المجتمعات من تجاوزها؛
وتشديدًا على الحاجة إلى إطار دولي أكثر مرونة وكفاءة في دعم جهود السلام؛
وعزمًا على تشكيل تحالف من الدول الملتزمة بالتعاون البنّاء واتخاذ خطوات فعّالة في هذا الصدد؛
وبروحٍ من الإنصاف، وإعلاءً لشأن العدالة وصونًا لها، تعتمد الأطراف ميثاق مجلس السلام.
الفصل الأول – الأهداف والاختصاصات
المادة (1): المهمة المنوطة بالمجلس
مجلس السلام منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة حوكمة موثوقة قائمة على سيادة القانون، وترسيخ سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المعرّضة لها.
ويباشر مجلس السلام مهامه في مجال بناء السلام وفقًا لأحكام القانون الدولي، وبما يعتمد بموجب هذا الميثاق، بما في ذلك تطوير أفضل الممارسات ونشرها، بما يمكّن الدول والمجتمعات الساعية إلى السلام من الاستفادة منها وتطبيقها.
الفصل الثاني – العضوية
المادة (2.1): الدول الأعضاء
تقتصر العضوية في مجلس السلام على الدول التي يوجّه إليها الرئيس دعوة للانضمام. وتبدأ العضوية بمجرد إخطار المجلس بموافقة الدولة على الالتزام بأحكام هذا الميثاق، وذلك وفقًا لما ورد في الفصل الحادي عشر.
المادة (2.2): مسؤوليات الدول الأعضاء
(أ) تُمثَّل كل دولة عضو في مجلس السلام برئيس الدولة أو رئيس الحكومة.
(ب) تلتزم كل دولة عضو بدعم عمليات مجلس السلام والمساهمة فيها، بما يتوافق مع سلطاتها القانونية الداخلية. ولا يُفسَّر أي حكم في هذا الميثاق على أنه يمنح مجلس السلام ولاية داخل أراضي الدول الأعضاء، أو يُلزم أي دولة بالمشاركة في مهمة محددة هادفة للسلام دون موافقتها.
(ج) تكون مدة عضوية كل دولة ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ دخول هذا الميثاق حيّز النفاذ، ويجوز تجديدها بقرار من الرئيس. ولا تنطبق مدة العضوية المحددة بثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تُسهم بمبلغ يتجاوز مليار دولار أمريكي نقدًا لصالح مجلس السلام خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيّز النفاذ.
المادة (2.3): إنهاء العضوية
تنتهي العضوية في أي من الحالات التالية، أيهما يقع أولًا: (أ) انتهاء مدة الثلاث سنوات، مع مراعاة أحكام المادة (2.2/ج) وإمكانية التجديد بقرار من الرئيس؛ (ب) الانسحاب وفقًا للمادة (2.4)؛ (ج) صدور قرار من الرئيس بإنهاء العضوية، ما لم يُعترض عليه بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء؛ (د) حلّ مجلس السلام وفقًا لأحكام الفصل العاشر. وعند انتهاء العضوية، تتوقف الدولة المعنية عن كونها طرفًا في هذا الميثاق. ويجوز دعوتها مجددًا للانضمام كدولة عضو، وفقًا للمادة (2.1).
المادة (2.4): الانسحاب
يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من مجلس السلام بأثر فوري، وذلك بإخطار كتابي موجّه إلى الرئيس.
الفصل الثالث – الحوكمة
المادة (3.1): مجلس السلام
(أ) يتكوّن مجلس السلام من الدول الأعضاء فيه.
(ب) يُصوّت مجلس السلام على جميع البنود المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك الموازنة السنوية، وإنشاء هيئات أو كيانات فرعية، وتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين، واتخاذ القرارات الجوهرية المتعلقة بالسياسات، مثل إقرار الاتفاقيات الدولية وإطلاق مبادرات جديدة لتعزيز السلام.
(ج) يعقد مجلس السلام اجتماعات تصويتية مرة واحدة على الأقل سنويًا، ويجوز عقد اجتماعات إضافية في الأوقات والأماكن التي يراها الرئيس مناسبة. ويُعدّ المجلس التنفيذي جدول أعمال هذه الاجتماعات، على أن يُتاح للدول الأعضاء إبداء الملاحظات عليه، ويخضع لاعتماد الرئيس.
(د) يكون لكل دولة عضو صوت واحد في مجلس السلام.
(هـ) تُتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الحاضرة والمصوِّتة، رهنًا بموافقة الرئيس، الذي يجوز له الإدلاء بصوته بصفته رئيسًا في حال تساوي الأصوات.
(و) يعقد مجلس السلام أيضًا اجتماعات دورية غير تصويتية مع مجلسه التنفيذي، يجوز خلالها للدول الأعضاء تقديم توصيات وتوجيهات بشأن أنشطة المجلس التنفيذي، كما يقدّم المجلس التنفيذي تقارير عن أعماله وقراراته. وتُعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويحدّد الرئيس التنفيذي للمجلس التنفيذي زمانها ومكانها.
(ز) يجوز للدول الأعضاء أن تُمثَّل في الاجتماعات بمسؤول رفيع المستوى بديل، وذلك بموافقة الرئيس.
(ح) يجوز للرئيس توجيه دعوات إلى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ذات الصلة للمشاركة في أعمال مجلس السلام، وذلك وفق الشروط التي يراها مناسبة.
المادة (3.2): الرئيس
(أ) يتولى دونالد ج. ترامب منصب الرئيس المؤسس لمجلس السلام، كما يشغل في الوقت ذاته صفة الممثل المؤسس للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون الأمريكي المعمول به فقط.
(ب) يتمتع الرئيس بسلطة حصرية في إنشاء الكيانات الفرعية أو تعديلها أو حلّها، متى كان ذلك ضروريًا أو مناسبًا لتحقيق مهام مجلس السلام.
المادة (3.3): الخلافة والاستبدال
يعيّن الرئيس في جميع الأوقات من يخلفه في منصب الرئيس. ولا يتم استبدال الرئيس إلا في حال الاستقالة الطوعية أو ثبوت العجز، وذلك بقرار يصدر بإجماع أعضاء المجلس التنفيذي. وفي هذه الحالة، يتولى الشخص الذي عيّنه الرئيس خلفًا له المنصب فورًا، ويمارس جميع صلاحيات الرئيس واختصاصاته.
المادة (3.4): اللجان الفرعية
يجوز للرئيس إنشاء لجان فرعية متى كان ذلك ضروريًا أو مناسبًا، ويحدد لكل لجنة اختصاصها، وهيكلها، وقواعد عملها.
الفصل الرابع – المجلس التنفيذي
المادة (4.1): تشكيل المجلس التنفيذي وتمثيله
(أ) يُعيَّن المجلس التنفيذي من قبل الرئيس، ويتكوّن من قيادات ذات مكانة دولية رفيعة.
(ب) تكون مدة عضوية أعضاء المجلس التنفيذي سنتين، قابلة للتجديد وفق تقدير الرئيس، ويجوز للرئيس إنهاء عضوية أي منهم.
(ج) يرأس المجلس التنفيذي رئيسٌ تنفيذي يرشحه الرئيس ويُعتمد بأغلبية أعضاء المجلس التنفيذي.
(د) يدعو الرئيس التنفيذي المجلس التنفيذي للاجتماع كل أسبوعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إنشائه، ثم مرة واحدة شهريًا بعد ذلك، مع جواز عقد اجتماعات إضافية كلما رأى ذلك مناسبًا.
(هـ) تُتخذ قرارات المجلس التنفيذي بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوِّتين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي. وتدخل هذه القرارات حيّز التنفيذ فور صدورها، ما لم يعترض عليها الرئيس في أي وقت لاحق.
(و) يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي وقواعد إجراءاته.
المادة (4.2): اختصاصات المجلس التنفيذي
يتولى المجلس التنفيذي:
(أ) ممارسة الصلاحيات اللازمة والمناسبة لتنفيذ مهام مجلس السلام، بما يتوافق مع أحكام هذا الميثاق؛
(ب) تقديم تقارير إلى مجلس السلام عن أنشطته وقراراته بصورة ربع سنوية، وفقًا للمادة (3.1/(و))، وكذلك في أي أوقات إضافية يحددها الرئيس.
الفصل الخامس - الأحكام المالية
المادة (5.1): النفقات
يتم تمويل نفقات مجلس السلام من خلال مساهمات طوعية تقدمها الدول الأعضاء، أو دول أخرى، أو منظمات، أو أي مصادر أخرى.
المادة (5.2): الحسابات
يجوز لمجلس السلام اعتماد إنشاء حسابات حسبما تقتضيه الحاجة لتنفيذ مهامه. ويتولى المجلس التنفيذي إقرار الضوابط وآليات الرقابة والإشراف المتعلقة بالموازنات والحسابات المالية والصرف، بما يضمن سلامتها ونزاهتها.
الفصل السادس — الوضع القانوني
المادة (6)
(أ) يتمتع مجلس السلام والكيانات التابعة له بالشخصية القانونية الدولية، وتكون لهم الأهلية القانونية اللازمة لتحقيق مهامهم، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - إبرام العقود، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ورفع الدعاوى أمام الجهات القضائية، وفتح الحسابات المصرفية، وتلقي الأموال العامة والخاصة وصرفها، وتوظيف العاملين.
(ب) يعمل مجلس السلام على ضمان تمتع المجلس والكيانات التابعة له وموظفيهم بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء مهامهم، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات مع الدول التي يعمل فيها المجلس أو الكيانات التابعة له، أو عبر أي تدابير أخرى تتخذها تلك الدول وفقًا لقوانينها الداخلية. ويجوز للمجلس تفويض صلاحية التفاوض على هذه الاتفاقيات أو إبرامها إلى مسؤولين يعيّنهم داخل مجلس السلام أو في الكيانات التابعة له.
الفصل السابع — التفسير وتسوية النزاعات
المادة (7)
يتم تسوية النزاعات الداخلية التي تنشأ بين أعضاء مجلس السلام أو الكيانات التابعة له أو العاملين فيه، بخصوص شؤون المجلس، من خلال التعاون الودي، وبما يتفق مع الصلاحيات التنظيمية المنصوص عليها في هذا الميثاق. ولهذا الغرض، يكون الرئيس المرجع النهائي في تحديد معنى هذا الميثاق وتفسيره وتطبيقه.
الفصل الثامن — تعديل الميثاق
المادة (8)
يجوز اقتراح تعديلات على هذا الميثاق من قبل المجلس التنفيذي أو من قبل ما لا يقل عن ثلث الدول الأعضاء في مجلس السلام مجتمعين. ويُعمَّم أي مقترح تعديل على جميع الدول الأعضاء قبل التصويت عليه بثلاثين (30) يومًا على الأقل. ويُعتمد التعديل بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس السلام، وبمصادقة الرئيس. أما التعديلات التي تخص الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن والعاشر، فتتطلب موافقة بالإجماع من مجلس السلام، إضافة إلى مصادقة الرئيس. وتدخل التعديلات حيّز النفاذ بعد استيفاء المتطلبات المشار إليها، وذلك في التاريخ المحدد في قرار التعديل، أو تدخل حيز النفاذ فورًا إذا لم يُحدد تاريخ لذلك.
الفصل التاسع — القرارات أو التوجيهات الأخرى
المادة (9)
الرئيس، نيابةً عن مجلس السلام، مُفَوَض باعتماد القرارات أو أي توجيهات أخرى، بما يتوافق مع أحكام هذا الميثاق، وذلك لتنفيذ مهام مجلس السلام.
الفصل العاشر - المدة والحل والانتقال
المادة (10.1): المدة
يستمر مجلس السلام في أداء مهامه إلى أن يتم حلّه وفقًا لأحكام هذا الفصل، ويُنهى العمل بهذا الميثاق عند حلّه.
المادة (10.2): شروط الحل
يُحلّ مجلس السلام في الوقت الذي يراه الرئيس ضروريًا أو مناسبًا، أو في نهاية كل سنة ميلادية فردية ما لم يُجدَّد بقرار من الرئيس في موعد أقصاه 21 نوفمبر من تلك السنة الفردية. ويتولى المجلس التنفيذي وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية جميع الأصول والالتزامات والحقوق المالية عند الحل.
الفصل الحادي عشر - دخول الميثاق حيّز النفاذ
المادة (11.1): دخول الميثاق حيّز النفاذ والتطبيق المؤقت
(أ) يدخل هذا الميثاق حيّز النفاذ بمجرد موافقة ثلاث دول على الالتزام بأحكامه.
(ب) تلتزم الدول التي يتطلب نظامها الداخلي التصديق على هذا الميثاق أو قبوله أو اعتماده بتطبيق أحكامه بصورة مؤقتة إلى حين استكمال تلك الإجراءات، ما لم تُخطر الرئيس عند التوقيع بأنها غير قادرة على ذلك. ويجوز للدول التي لا تطبّق الميثاق مؤقتًا أن تشارك في أعمال مجلس السلام بصفة أعضاء غير مصوّتين إلى أن تُتم إجراءات التصديق أو القبول أو الاعتماد وفقًا لقوانينها الداخلية، وذلك بموافقة الرئيس.
المادة (11.2): جهة الإيداع
يُودَع النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديلات تطرأ عليه، لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعيَّن بموجب هذا الميثاق جهةً للإيداع. وتتولى جهة الإيداع تزويد جميع الموقّعين على هذا الميثاق بنسخة معتمدة من نصه الأصلي، وكذلك من أي تعديلات أو بروتوكولات إضافية تُعتمد لاحقًا.
الفصل الثاني عشر - التحفّظات
المادة (12)
لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا الميثاق.
الفصل الثالث عشر — أحكام عامة
المادة (13.1): اللغة الرسمية
تكون اللغة الرسمية لمجلس السلام هي اللغة الإنجليزية.
المادة (13.2): المقرّ
يجوز لمجلس السلام والكيانات التابعة له، وفقًا لأحكام هذا الميثاق، إنشاء مقرّ رئيسي ومكاتب ميدانية. ويتولى مجلس السلام التفاوض بشأن اتفاق مقرّ، وكذلك الاتفاقيات المنظمة لعمل المكاتب الميدانية، مع الدولة أو الدول المضيفة، حسبما تقتضي الحاجة.
المادة (13.3): الختم
يكون لمجلس السلام ختم رسمي، ويُعتمد من قبل الرئيس.
عن الولايات المتحدة الأمريكية:

الرئيس دونالد ج. ترامب
16 يناير 2026
البيانات الصحفية
عرض الكلصادق الرئيس ترامب رسمياً على ميثاق مجلس السلام خلال حفل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا.
هنأ الرئيس ترامب بتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، واصفاً إياها بأنها خطوة حيوية إلى الأمام في معالجة النزاع.
بيان مشترك من بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة حول قرار مجلس الأمن بشأن غزة.

